باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
طرف الحديث
1) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز
واستحمق
4) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء
5) يراجعها
قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها
ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو
يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن
يراجعها
12) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها
ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها
فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن
يراجعها
20) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق
لها النساء
21) يرجعها ثم
تستقبل عدتها
22) أمره أن
يراجعها
23) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت
فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها
ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها
ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله
28) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها
حتى تطهر
32) يراجعها
ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق
امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق
السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت
طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله
بن مسعود
36) يراجعها
فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه
رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا
فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر
الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها
فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك
الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها
ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها
ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها
فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها
العدة التي أمر الله
47) يطلقها
عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق
السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها
ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها
قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها
فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت
طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها
علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها
فراجعها
59) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
64) أمره أن
يراجعها
65) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها
حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو
ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها
ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها
ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها
إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي
رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها
قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها
قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
84) راجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها
فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها
ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء
88) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها
فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال
واحدة اعتدت بها
90) يراجعها
قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت
فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك
التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت
فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره
فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت
واستحمقت
99) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
................ ***.********************
هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31) يراجعها حتى تطهر
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
**************.**************
طرف الحدبث
2.
3. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
4. يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
7. يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
10. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
12. أمره أن يراجعها
13. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
15. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
16. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
19. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
20. أمر أن يراجعها
23. أمره أن يراجعها
24. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
26. يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
27. يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
30. خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31. أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
32. يراجعها حتى تطهر
34. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
35. طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
38. ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
41. يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
44. يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
48. يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
49. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
50. يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
51. يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
53. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
57. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
58. يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
59. يراجعها فراجعها
60. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
62. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
63. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
65. أمره أن يراجعها
66. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
68. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
70. يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
71. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
73. يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
74. يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
75. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
79. رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
81. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
82. يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
83. يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
85. راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
86. تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
91. يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
92. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
93. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
94. إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
95. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
98. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
99. مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
السابق هو الاتي
.....
طرف الحديث
طرف الحديث
1) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز
واستحمق
4) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء
5) يراجعها
قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها
ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم
ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها
فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن
يراجعها
12) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها
ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها
فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن
يراجعها
20) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق
لها النساء
21) يرجعها ثم
تستقبل عدتها
22) أمره أن
يراجعها
23) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت
فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها
ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها
ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله
28) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها
حتى تطهر
32) يراجعها
ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق
امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة
تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها
أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله
بن مسعود
36) يراجعها
فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه
رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا
فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر
الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها
فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك
الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها
ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها
ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها
فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها
العدة التي أمر الله
47) يطلقها
عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق
السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها
ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها
قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها
فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت
طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها
علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
64) أمره أن
يراجعها
65) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها
حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو
ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها
ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها
ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها
إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي
رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها
قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها
قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
84) راجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها
فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم
يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن
يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء
88) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها
فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال
واحدة اعتدت بها
90) يراجعها
قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت
فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك
التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت
فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره
فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت
واستحمقت
99) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
الصحابي
الصحابي
1. عبد الله بن عمر
2. عبد الله بن عمر
3. عبد الله بن عمر
4. عبد الله بن عمر
5. عبد الله بن عمر
6. عبد الله بن عمر
7. عبد الله بن عمر
8. عبد الله بن عمر
9. عبد الله بن عمر
10. عبد الله بن عمر
11. عبد الله بن عمر
12. عبد الله بن عمر
13. عبد الله بن عمر
14. عبد الله بن عمر
15. عبد الله بن عمر
16. عبد الله بن عمر
17. عبد الله بن عمر
18. عبد الله بن عمر
19. عبد الله بن عمر
20. عبد الله بن عمر
21. عبد الله بن عمر
22. عبد الله بن عمر
23. عبد الله بن عمر
24. عبد الله بن عمر
25. عبد الله بن عمر
26. عبد الله بن عمر
27. عبد الله بن عمر
28. عبد الله بن عمر
29. عبد الله بن مسعود
30. عبد الله بن مسعود
31. عبد الله بن عمر
32. عبد الله بن عمر
33. عبد الله بن عمر
34. عبد الله بن عمر
35. عبد الله بن مسعود
36. عبد الله بن عمر
37. عبد الله بن عمر
38. عبد الله بن عمر
39. عبد الله بن عمر
40. عبد الله بن عمر
41. عبد الله بن عمر
42. عبد الله بن عمر
43. عبد الله بن عمر
44. عبد الله بن عمر
45. عبد الله بن عمر
46. عبد الله بن عمر
47. عبد الله بن مسعود
48. عبد الله بن مسعود
49. عبد الله بن عمر
50. عبد الله بن عمر
51. عبد الله بن عمر
52. عبد الله بن عمر
53. عبد الله بن عمر
54. جابر بن عبد الله
55. عبد الله بن عمر
56. عبد الله بن عمر
57. عبد الله بن عمر
58. عبد الله بن عمر
59. عبد الله بن عمر
60. عبد الله بن عمر
61. عبد الله بن عمر
62. عبد الله بن عمر
63. عبد الله بن عمر
64. عبد الله بن عمر
65. عبد الله بن عمر
66. عبد الله بن عمر
67. عبد الله بن عمر
68. عبد الله بن عمر
69. عبد الله بن عمر
70. عبد الله بن عمر
71. عبد الله بن عمر
72. عبد الله بن عمر
73. عبد الله بن عمر
74. عبد الله بن عمر
75. عبد الله بن عمر
76. عبد الله بن عمر
77. عبد الله بن عمر
78. عبد الله بن عمر
79. عبد الله بن عمر
80. عبد الله بن عمر
81. عبد الله بن عمر
82. عبد الله بن عمر
83. عبد الله بن عمر
84. عبد الله بن عمر
85. عبد الله بن عمر
86. عبد الله بن عمر
87. عبد الله بن عمر
88. عبد الله بن عمر
89. عبد الله بن عمر
90. عبد الله بن عمر
91. عبد الله بن عمر
92. عبد الله بن عمر
93. عبد الله بن عمر
94. عبد الله بن عمر
95. عبد الله بن عمر
96. عبد الله بن عمر
97. عبد الله بن عمر
98. عبد الله بن عمر
99. عبد الله بن عمر
100. عبد الله بن عمر
101. اسم الكتاب
102. اسم الكتاب
103. صحيح البخاري
104. صحيح البخاري
105. صحيح البخاري
106. صحيح البخاري
107. صحيح البخاري
108. صحيح البخاري
109. صحيح البخاري
110. صحيح مسلم
111. صحيح مسلم
112. صحيح مسلم
113. صحيح مسلم
114. صحيح مسلم
115. صحيح مسلم
116. صحيح مسلم
117. صحيح مسلم
118. صحيح مسلم
119. صحيح مسلم
120. صحيح مسلم
121. صحيح مسلم
122. صحيح مسلم
123. صحيح مسلم
124. جامع الترمذي
125. جامع الترمذي
126. سنن أبي داود
127. سنن أبي داود
128. سنن أبي داود
129. سنن أبي داود
130. سنن أبي داود
131. سنن النسائى الصغرى
132. سنن النسائى الصغرى
133. سنن النسائى الصغرى
134. سنن النسائى الصغرى
135. سنن النسائى الصغرى
136. سنن النسائى الصغرى
137. سنن النسائى الصغرى
138. سنن النسائى الصغرى
139. سنن النسائى الصغرى
140. سنن النسائى الصغرى
141. سنن النسائى الصغرى
142. سنن النسائى الصغرى
143. سنن النسائى الصغرى
144. سنن النسائى الصغرى
145. سنن النسائى الصغرى
146. سنن النسائى الصغرى
147. سنن النسائى الصغرى
148. سنن ابن ماجه
149. سنن ابن ماجه
150. سنن ابن ماجه
151. سنن ابن ماجه
152. سنن ابن ماجه
153. سنن الدارمي
154. سنن الدارمي
155. موطأ مالك رواية يحيى الليثي
156. مسند أحمد بن حنبل
157. مسند أحمد بن حنبل
158. مسند أحمد بن حنبل
159. مسند أحمد بن حنبل
160. مسند أحمد بن حنبل
161. مسند أحمد بن حنبل
162. مسند أحمد بن حنبل
163. مسند أحمد بن حنبل
164. مسند أحمد بن حنبل
165. مسند أحمد بن حنبل
166. مسند أحمد بن حنبل
167. مسند أحمد بن حنبل
168. مسند أحمد بن حنبل
169. مسند أحمد بن حنبل
170. مسند أحمد بن حنبل
171. مسند أحمد بن حنبل
172. مسند أحمد بن حنبل
173. مسند أحمد بن حنبل
174. مسند أحمد بن حنبل
175. مسند أحمد بن حنبل
176. مسند أحمد بن حنبل
177. مسند أحمد بن حنبل
178. مسند أحمد بن حنبل
179. مسند أحمد بن حنبل
180. صحيح ابن حبان
181. صحيح ابن حبان
182. مستخرج أبي عوانة
183. مستخرج أبي عوانة
184. مستخرج أبي عوانة
185. مستخرج أبي عوانة
186. مستخرج أبي عوانة
187. مستخرج أبي عوانة
188. مستخرج أبي عوانة
189. مستخرج أبي عوانة
190. مستخرج أبي عوانة
191. مستخرج أبي عوانة
192. مستخرج أبي عوانة
193. مستخرج أبي عوانة
194. مستخرج أبي عوانة
195. مستخرج أبي عوانة
196. مستخرج أبي عوانة
197. مستخرج أبي عوانة
198. مستخرج أبي عوانة
199. مستخرج أبي عوانة
200. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
201. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
202. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
*******************.**
طرف الحديث
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض 👀👀👀👀👀
طرف الحديث
1) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز
واستحمق
5) يراجعها
قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها
ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو
يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن
يراجعها
12) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها
ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها
فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن
يراجعها
20) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق
لها النساء
21) يرجعها ثم
تستقبل عدتها
22) أمره أن
يراجعها
23) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت
فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها
ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها
ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله
28) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ
السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها
حتى تطهر
32) يراجعها
ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل
أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق
امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق
السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت
طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله
بن مسعود
36) يراجعها
فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه
رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا
فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها
حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر
الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها
فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها
ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك
الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها
ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها
ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها
فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها
العدة التي أمر الله
47) يطلقها
عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق
السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها
ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها
قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها
فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت
طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها
علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها
فراجعها
59) يراجعها
فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها
ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء
64) أمره أن
يراجعها
65) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها
حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو
ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها
ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها
ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها
حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن
بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها
ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها
إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها
حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها
ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي
رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها
قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها
قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها
قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها
ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن
يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
84) راجعها
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها
فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها
ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء
88) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها
فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال
واحدة اعتدت بها
90) يراجعها
قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت
فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك
التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت
فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها
فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره
فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت
واستحمقت
99) يراجعها
حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها
تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
========================================
. كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
/ فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/ وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/ وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]
،/ وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق
،/ وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح
/ والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/ لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
// أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
. ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________
هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري
* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،
4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
******.
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق5هـ ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض تمدد الحكم من سورة البقرة 2ه الي سورة الطلاق 5هـ بحرف العطف و
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة… واحصاؤها هو نهايتها
9. نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق
10. الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
11. التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
12. لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ) وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة2 هـ صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق 2 هـ
وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13. أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14. أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15. أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)
16. وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17. أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
* كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،
كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا( فرقوا بعيدا بعد أن كانا متفرقين أولا )،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق 5 هـ هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم إمساك أو تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.
19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم امساك أو طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة إن لم يمسكها الزوج ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:
1.* ثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
2* وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3. ومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق