فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
🌖🌖🌖🌖
فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ...
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في
المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت
المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك
اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما
واحدة في بيت واحد هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من
حيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج
في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا
والحاصل أنه فرض لسكني الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
وذلك لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ
الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما
سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]
وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا
رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه،
لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى
تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن
لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع
نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من
أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من
أزواجهن السكنى والنفقة.
قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي
البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق7/6 هـ التي عدَّلَ الله
فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من
الهجرة7/6 ه ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة
البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر بمقتضاها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط
بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 للهجرة،
والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ
الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي
᭒ الإذن بالطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما
ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام
الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت
قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام
السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي
تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا
أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو
في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل[قلت المدون: لو
راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل
بسهولة ويسر]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها
.[ قلت المدون: ما زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة هي وزوجها معا وفي بيت واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)]. قال القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن...
.[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة
البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا
على ثلاثة أقوال،
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى،
على حديث فاطمة بنت قيس ..
[ قلت المدون:
يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن
اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]،
قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة
موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت:
إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك
النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا
اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد
دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين
بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت
الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها
السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي
نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا
نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة
والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في
العامين الأولين للهجرة [قلت المدون:
هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية
السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه
إدراج لفظي مخالف }
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول
فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى
والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن
حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء
حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي
ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي
المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم
تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله
تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر
الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة
{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي
النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا
الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة
الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر
الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين
التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق
السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة
كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما
تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى
قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد
الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل
مطلقة.[وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما
سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه
شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن
مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي
عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
معاد بخط اخر
س /ما معنب فإن كن
أولات حمل فأنفقوا عليهن ؟
ج /الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله
تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.
[قلت المدون: هذا استدلال غير صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ) والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد هو بيت الزوجية (من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من ححيث سكنتم الذي فرضه الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض سكني الإثنين معا ومعا في بيتٍ واحدٍ وبين الله تعالي مقصوده قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
وذلك
لأن تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة ... أقول تقديم العدة وتأخير الطلاق لما بعد العدة ...قد
حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا حرج إذن من إقامتهما في بيتهما
الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]
وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا
رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه،
لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى
تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن
لهن أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع
نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من
أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من
أزواجهن السكنى والنفقة.
هل ما
قاله الفقهاء صواب أم جانبه الصواب ؟
قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي
البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق7/6 هـ التي عدَّلَ الله
فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من
الهجرة7/6 ه ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة
البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر بمقتضاها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط
بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 للهجرة،
والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ
الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي
᭒ الإذن بالطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما
ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام
الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت
قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام
السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي
تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا
أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو
في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل[قلت المدون: لو
راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل
بسهولة ويسر]،
س /هل ما قاله الحافظ القرطبي صواب هنا ؟؟
{ قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها
ج / [ قلت المدون: ما زال
الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث لم
تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة هي وزوجها معا وفي بيت
واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ
آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)]. قال
القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا
مأخذها من القرآن...[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة
البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
س /هل قول القرطبي هنا صحيح ؟؟
قلت أي
الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال،
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى،
على حديث فاطمة بنت قيس ..
ج
/ [ قلت المدون: يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي
تشريع لَحَقَ، بل أن اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا
يصلح دمج التشريعين]، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو
زوجي
س / متي حدث هذا الواقع ؟
ج / [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".
س / فماذا لو صح هذا اللفظ
ج / (قلت المدون إن صح هذا اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة2هـ ابان العامين الأولين بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم)
س / وكيف أسهب القرطبي في تفسير الحدث ؟
قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في العامين الأولين للهجرة
س / ايهما أصح لفظا وثبوتا؟
ج/ [قلت
المدون: هذا
هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له
عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه إدراج لفظي مخالف }
*وقد ذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول
فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى
والنفقة. ثم قال وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق
الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا
أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س / اري هنا استدلال علي حدث وقع في
العام الثاني الهجري مخلوط بتشريع سورة الطلاق المنزلة الخامس الهجري
5 هـ علي كونه يسري علي سورة البقرة المنزلة 2 هجري فهل يجوز هذا ؟
فيا للعجب ؟
ج/ قلت المدون: قد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة
س/ ما
الذي تراه هنا من استلالاتهم أصواب هي ؟
ج/ { قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي النفقة
والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه
نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا
ولاحظ استدلال قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة علي حدث وقع في العام الثاني الهجري
ولاحظ بناءا علي ذلك قدْر الاختلاف الرهيب بين
القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين التشريعين والذي يدل علي
قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
قلت المدون ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها
معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه
فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ}
الآية. { قلت هنا خلط القرطبي
التشريعبن الناسخ في سورة الطلاق 5 ه والمنسوخ المنزل في 2 هـ كأنهما ليس بينهم
تعارض ونسخ }قال القرطبي مستأنفا : على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله
تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل
مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.
[قلت المدون وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه شك أن سورة الطلاق5هـ مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة2هـ وأن مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
الأولى-
قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} قال أشهب عن مالك:
يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ}.فلو كان معها ما قال أسكنوهن.[قلت المدون: هذا استدلال غير
صحيح،لأن الخطاب موجه أساسا للرجال الأزواج وأشهب بن مالك اعتمد أساسا علي نون
النسوة في قوله تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ)
والدليل القاطع الصحيح علي أن سكناهما واحدة في بيت واحد
هو بيت الأزواج(من حيث سكنتم)وبيت الزوجات(بيوتهن) هو لفظ من حيث سكنتم الذي فرضه
الله تعالي وهو يدل علي التكليف بإسكانهن معهم أي مع الأزواج في البيوت التي وصفها
الله بقوله بيوتهن ولم يعطل سبحانه أنه سكنٌ للأزواج أيضا والحاصل أنه فرض لسكني
الإثنين ومعا في بيتٍ واحدٍ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وذلك لأن تقديم العدة
وتأخير الطلاق لما بعد العدة قد حافظ الله به علي كُنْهِ الزوجية بينهما فليس هنا
حرج إذن من إقامتهما في بيتهما الواحد لأنهما لم يصيبهما سهم الطلاق بل هو
منتظرهما في عقب العدة ومنتهاها]
وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا
رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه،
لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي
عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن
أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن
وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع
نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى
والنفقة.
قلت المدون هذا كله خطأ لأن ابن نافع خلط بين سورتي
البقرة الممحو منها معظم أحكام الطلاق وبين سورة الطلاق7/6 هـ التي عدَّلَ الله
فيها أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ إن آية (أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ)نزلت في سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من
الهجرة7/6 ه ولم يتنبه ابن نافع أنه يتكلم بسياقات الألفاظ التي سبقت في سورة
البقرة2هـ والتي كانت المرأة تعتبر بمقتضاها مطلقة لمجرد التلفظ بلفظ الطلاق فخلط
بين ذلك(اعتبارها مطلقة)وبين الشرعة المحكمة المنزلة في سورة الطلاق6 أو 7 للهجرة،
والتي قضي الله ورسوله فيها أن المرأة زوجة لم تُّطلَّق لأن الله تعالي حَرَّزَ
الطلاق فيها الي دُبُرِ ونهاية العدة وخلف جدارها الخلفي
᭒ الإذن بالطلاق
قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما
ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة [قلت المدون تشريع السكني والنفقة نزل في أحكام
الطلاق بسورة الطلاق والمنزلة إبان العام السادس أو السابع للهجرة ولم تكن قد شرعت
قبل ذلك ومن هنا يخطأ من استدل بها علي أحداث الطلاق والمطلقات فيما قبل العام
السادس الهجري ومن ذلك الخطأ الشديد في دمج الاستدلال بحادثة فاطمة بنت قيس علي
تشريع السكني كانها طُلِقت فيما بعد العام السادس أو السابع للهجرة والثابت قطعا
أنها طلقت ابان العام الثاني للهجرة حين أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات وهو
في الغزو مع سرية علي بن أبي طالب]، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل[قلت المدون: لو
راجع الناس تواريخ هذه الاحداث لانفكت المشكلة ولعلمنا لوغريتمات هذه المسائل
بسهولة ويسر]، قال الحافظ القرطبي: فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها [ قلت المدون: ما
زال الفقهاء يستدلون بالمنسوخ والناسخ في آن واحد في طيف ومجال أحكام الطلاق حيث
لم تعد المرأة في سورة الطلاق حين قضاء فرض إحصائهما العدة هي وزوجها معا وفي بيت
واحدٍ الا زوجة لم تُطلَّق ولن تُطلق إلا في نهاية العدة ليس هذا فقط بل وبشرطٍ
آخر هو لو صمم الزوج وعزم علي تطليقها ورفض إمساكها حسب قوله تعالي(فإذا بلغن
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدْلٍ منكم .. الآيات)]. قال
القرطبي: وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا
مأخذها من القرآن...[ قلت المدون هذا فيه خلط شديد بين اعتبار المرأة في سورة
البقرة2هـ مطلقة وتحولها الي زوجة في عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق7هـ]
قلت أي الحافظ القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا
على ثلاثة أقوال،
1.فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها.
2.ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.
3.ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى،
على حديث فاطمة بنت قيس ..
[ قلت المدون:
يا للعجب أيستدل بحديث سَبَقَ علي تشريع لَحَقَ، بل أن
اللاحق هو الناسخ والماحي للسابق وأن هذا زمان وذاك زمان ولا يصلح دمج التشريعين]،
قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي [قلت المدون هذا في العام الثاني للهجرة
موافق لأحكام سورة البقرة2هـ (راجع سرية علي بن أبي طالب ومعه قيس بن ثابت) فقلت:
إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: "بل لك السكنى ولك
النفقة". قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة".(قلت المدون إن صح هذا
اللفظ فهي كذلك لكونها تستبرأ رحمها لحساب الزوج حتي لا يكون الرحم ممتلئا بوليد
دون علمه ومع هذا لم ينزل به تشريع قرآني تضمنته سورة البقرة ابان العامين الأولين
بعد هجرة النبي صلي الله عليه وسلم) قال القرطبي مسهبا في سرد الحديث: فلما قدمت
الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها
السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي
نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا
نفقة لك ولا سكنى".قلت المدون هو لفظ مطلق يشمل نهيها عن المطالبة بحق النفقة
والسكني هي وغيرها من النساء المطلقات علي تشريع سورة البقرة2هـ المنزلة في
العامين الأولين للهجرة [قلت المدون:
هذا هو اللفظ الثابت وليس لفظ الرواية
السابقة:"إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة"] {فهذا سياق فيه
إدراج لفظي مخالف }
*وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول
فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى
والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن
حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء
حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت المدون: : ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي
ليلى: لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} راجع إلى ما قبله، وهي
المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم
تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى:
{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر
على فاطمة
{ قلت المدون لاحظ استدلال الشعبي وتصميمه علي نفي
النفقة والسكني علي تحديث فاطمة بنت قيس ولكونه نزل قبل تشريع سورة الطلاق في العا
الخامس أو السادس هجريا ولاحظ استدلال قتادة وابن أبي ليلى بآيات تشريع سورة
الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس للهجرة ولاحظ بناءا علي ذلك قدر
الاختلاف الرهيب بين القولين والذي أنشأ بسبب إهمال عنصر التراخي الزمني بين
التشريعين والذي يدل علي قيام تبديلٍ بينهما ونسخ}
ثم قال القرطبي: قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق
السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية،ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة
كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية. على ما
تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى
قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد
الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل
مطلقة.[وتعليل الحافظ فيه إعراض غير مقصود لعنصر التراخي الزمني بين السورتين] وما
سيأتي يتبع هذه القاعدة التي أصلناها ودللنا علي ثبوت فارق التاريخ بيقين ليس فيه
شك أن سورة الطلاق مهيمنة علي ما سبق من تنزيل لأحكام الطلاق في سورة البقرة وأن
مشيئة الباري قامت علي قصد تبديل هيئة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح الي
عدة احصاء ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق