الخميس، 8 يوليو 2021

التعقيب علي المقحمات المقحمات

 التعقيب علي المقحمات المقحمات

 التعقيب علي المقحمات

المقحمات

يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف الذي رأيناه كلنا في مسار عرض المقحمات ولكي نكون محايدين نستعرض تعريف النووي والأزهري فقط من جهابذة اللغة

ففي لسان العرب إذ يقول الأزهري يعرف المقحمات : وفي الكلام العام اقتحم وتقحيم النفس إدخالها فيه من غير روية

وفي معجم المعاني قال: قَحَّمَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ : أَقْحَمَ، قَحَمَ، أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ بِلاَ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ

وفي مختار الصحاح

ق ح م: قَحَمَ في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية وبابه خضع و أقْحَمَ رسه النهر فانْقَحَمَ أي أدخله فدخل وفي الحديث {أقحم يا بن سيف الله} و أقْتَحَمَ الفرس النهر دخله و تَقْحيمُ النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية

وفي قاموس اللغة العربية المعاصرة قحَم الرَّجلُ في الأمر رمى بنفسه فيه بلا رويَّة.

وفي قاموس المعاني الجامع قَحَمَ فِي الأَمْرِ : رَمَى بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ/وفيه أيضا قَحَّمَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ : أَقْحَمَ، قَحَمَ، أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ بِلاَ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ

وفي قاموس الغني:-أقْحَمَ صَاحِبَهُ فِي مَوْضُوعٍ غَرِيبٍ عَنْهُ :- : أدْخَلَهُ فِيهِ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ.

و أقْحَمَ نَفْسَهُ فِي مُغامَرَاتٍ  اِنْدَفَعَ، اِنْطَلَقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلا معْرِفَةٍ.

و [ق ح م]. (فعل: ثلاثي لازم، متعد بحرف). قَحَمْتُ، أَقْحُمُ، مصدر قُحُومٌ. :-قَحَمَ فِي الأَمْرِ : رَمَى بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ. 

…………………..

أما تعريف النووي للمقحمات: ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي  تهلك أصحابها وتوردهم الناروتقحمهم إباها وتقحم الوقوع في المهالك  11/12 من الكتاب {شرح صحيح مسلم المسمي بالمنهاج}

 

وهكذا يتبين للقاريء ان النووي تجاوز كل خطوط اللغة العربية وا نزلق هو وحده في هذ التعريف المصطنع

طبعا فتداعيات كل تعريف هو ما نراه هنا

فالنووي يبني صرحا من أكوام الذنوب الكبيرة  العظام كما يعبر بفمه التي سيغفرها الله ظنا منه وحسب رواية الحديث

===================/============


سأل سائل موقع الإسلام سؤال وجواب فقال السائل
السؤال
أرجو شرح الحديث في صحيح مسلم : " إن الله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليلة أسري به ، منها أن الله تعالى يغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات" ،

قال ما المقصود بمن لم يشرك بالله شيئا ؟ المؤكد أنه ليس مجرد المسلم ،

.. لأنه من المعلوم أن من المسلمين الموحدين من يدخل النار بذنوبه ومعاصيه ، فمن الذي تغفر له المقحمات ؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه التوبة منها ، فهل جملة " لا يشرك بالله شيئا" تتضمن توبته من تلك الذنوب قبل الموت ؟

أم المقصود أنه حقق التوحيد الخالص ؟ فكيف يكون ذلك وقد ارتكب المقحمات؟

أم المقصود أنه كان من أهل كمال التوحيد قبل وقوعه في تلك الكبيرة ، وقد محاها توحيده السابق رغم أنه مات قبل أن يتوب منها على وجه الخصوص ؟

/ إن كان ذلك فهل يصح القول أن من كمل توحيده ، قد يقع في كبيرة بعدها فلا يؤمن عليه ؟
الجواب بلسان مفتي الموقع  والتعقيب عليه

 قال مفتي الموقع الحمد لله. {قلت المدون بداهةً لا بد لمن يأخذ نصا دون عزوته من نصوص القران والسنة الصحيحة أن ينزنق في ركن لا يخرج منه الا بالأصول القائمة علي الحق وجواب السؤال في نفس الموقع ما بيين شيئ وما أشبع نفسا نهمها الي  معرفة طاعة الله واقول للسائل ومفتي الموقع معا ألا تتقون الله في ابنائنا وانتم علي منابر الدعوة اليه  تستقبلون الاخرة وترجون النجاة في الدنيا ويوم القيامة  وأقول لكم  وتأخذون دينكم الحق من فهم بشري أودي بحياة أمم كثيرة  الي الهاوية فاتقوا الله  وليكن غضبكم وانتصاركم ليس لفقيه ولا عالم مهما بلغ علمه بل لله الواحد الديان وأقول للسائل يا بني قد أعطاكم الله الواحد دينا هو من القيمة والقَيَامَةِ أعظم حظا وأتم قيمة من غيره من الأديان السابقة والبشرية / ولا يمكن أن يضم بقَيامته هذه الحيرة العظيمة التي يعيشها المسلمون اليوم وتعبر عن حيرتهم تساؤلاتهم التي لا يمكن حلها وتشريع اخر متجئر في محراكهم فأولا  هم قد   1.غضوا الأنظار عن معاني عظيمة في دين الله القيم عن 1.التوبة للمذنب كلما أذنب 2.وغضوا أنظارهم عن آية {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون}  وقد لعن الله الظالمين في آيات منها  ما هو في سورة هود وفي سورة الأعراف / ومنع عنهم الهدي ومنع العلم ومنع عنهم حبه ارجع الي ايات الظالمين و الظالمون وأنصحك أن لا تسلم آخرتك ليد رجال مهما تسموا علماء هم ام فقهاء ام ملالي ام حجج فكلها مسميات لا تغني بنفسها عن الحق ولا عنك إذا قابلت ربك وحدك منك له سبحانه شيئا قال تعالي {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/ النحل}

// ان المقحمات وحديثها صحيح قد رواه مسلم في صحيحه لكن النووي فسر المقحمات تفسيرا خالف فيه عرف اللغة العربية والتي هي لسان القران وقد بدأت أنا بالفرق بين تفسير اللغويين للمقحمات وتفسير النووي واتخذ النووي كل سبيل حق أو باطل لتحريف نصوص الزجر والوعيد بما أسماه التأويلات وهي باطلة في النصوص المحكمة ونصوص الاحكام  وأجري النووي واصحاب التأويل علي كل نصوص الوعيد صرفها عن حقيقتها الي المجاز؟؟؟ عارف يا بني يعني إيه يعني؟  يعني تحويل نصف الدين القيم الي دين مجازي غير واضح وهذه منها اي المقحمات وللأسف ليس  موجودا من يغار علي دينه أكبر ممن يغار علي هؤلاء العلماء في حيث اننا نعلم ان البشر يخطئون ويصيبون فلم تسلم زمام  آخرتك لغيرك يرديك بفهمه ان كان في فهمه الردي ولن يحيك بفهمه الا ماعقلته بذهنك أنت والرد بسرعة:

1.  فالمقحمات ليست هي الذنوب العظام التي قال النووي فيها بهذا التعريف إنما هي الذنوب التي يتصور المؤمن أنها ليست ذنبا وسيكون فيها رضا لله فيندفع بغير تأني ولا روية ظانا أنه يرضي الله ولكن يتبين له العكس مثل 1.استعجال موسي نبي الله في لقاء ربه 2.ومنها فتوي داود باندفاع وتعجل ظنا منه أنه الحق فتبين له عكس ذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 3.ومثل تصرف نبي الله محمد في حادثة الأعمي الذي جاءه يسعي وهو يخشي فأنزل الله فيه {عبس وتولي  الآيات}  4.ومثل جمعه للأسري قبل التقتيل في الكفار ثم ما تبقي يأخذ منهم أسري لكنه ظن أنه يرضي الله بهذا فجمع من الأسري ما جمع قبل الإثخان في الأرض وسليمان عندما فاتته الصلاة بانشغاله بالخيل فأخذ يقتل هذه الخيل التي شغلته غير متعمد وبغير روية عن صلاته و  و  و    و  و القران فيه من هذه النماذج المندفعة ظنا أنها سترضي الله لكنه يأبها بشكلها الاندفاعي الذي يوقعهم بالخطأ غير متعمدين الخطأ 

2. والقيمة الثانية أن الله تعالي شرع لنا التوبة وأمرنا بها فما لأصحاب التأويل يهدرونها  ولا بعتبرون بها والله تعالي القائل في سورة الحجرات {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} فكيف يغفر الذنوب العظام كما يسميها النووي والتي تورد المهالك بحد نص تعريفه المخالف لكل معاجم اللغة الأصيلة

// ان عدم وضوح الرؤية لأصحاب التأويل ادخل الأمة كلها في هذه التصادمات  وبتحريفهم للنصوص المحكمة وصرفها إلي المجاز قد جعل الدين الإسلامي كطريق ممتلئ بالسيارات المتشابكة وجه هذه الي وجه السيارة الاخري وهكذا الشأن في شتي وسائل المرور في ميدان واسع كبير فالكل واقف مكانه والكل في ورطة 

 

ثم يقول مفتي الموقع الإسلام سؤال وجواب يقول أي شيئ دون تورع أو خوف من العزيز القوي المتعال يقول

 عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ : " لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، قَالَ : ( إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ) [ النجم: 16] ، قَالَ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ 1. الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، 2.وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، 3.وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا ، الْمُقْحِمَاتُ ) رواه مسلم (173

و(يقول مفتي الموقع : الْمُقْحِمَاتُ  : الذنوب العظام الكبائر ، التي تهلك أصحابها وتوردهم النار ، وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك . انتهى من " شرح صحيح مسلم للنووي " (3 / 3} قلت المدون  يكرر الفاظ النووي بالحرف الواحد ولم يكلف نفسه حتي بالرجوع للمعاجم العتيدة التي فيها لسان القران لا لسان النووي وأصحابه
ثم ينحدر الي مزيد من الخطأ فيقول
ووجه الإشكال في هذا الحديث : أنّ ظاهره يفيد ؛ أنّ كل من مات وهو موحد لله تعالى فهو مغفور له وإن كانت عنده كبائر من الذنوب وظاهر ذلك أيضا : أن هذه المغفرة ليست مقيدة بتوبتهم من هذه المقحمات ، بل الذي يشترط لها : ألا يشرك بالله شيئا . {قلت المدون إن الموت علي المعصية تساوي الموت علي الكفر بنص الآية {{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)/سورة النساء  }}}


ثم يقول المفتي للموقع وهذا يقتضي أنه لا يدخل النار أحد من الموحدين لله تعالى {قلت المدون هذه من تداعيات التأويل الذي اختلقه اصحاب التأويل ان الموحدين لا يدخلون النار واذا دخلوها حتما سيخرجون منها قلت المدون فلماذا سيدخل المحتسي السم منتحرا النار خالدا فيها رغم أنه يقول لا إله إلا الله ومثله المتردي من فوق جبل منتحرا ومثله القاتل نفسه بتقطيع شرايينه ومثله القاتل مؤمنا متعمد كل هؤلاء يدخلون النار مخلدين فيها أبدا ولا يغم عليكم  أصحاب التأويل تأويلهم للخلود بأنه يعني طول المكث فقد افتروا علي الله بهتنا وإثما مبينا وسأورد بعض الروابط فأغدوا عليها ففيها قمت بتوضيح كل شيئ}


ثم قال مفتي الموقع {{وهذا المفهوم يعارض ما ثبت بالسنة المتواترة والإجماع أنّ أصنافا من الموحدين يدخلون النار بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب

 قلت المدون إنه لن يدخل الجنة من مات علي المعصية غير تائب منها .

 

قال مفتي الموقع يستدل بقول بشر مثل النووي ويترك قوله تعالي {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا } بقول المفتي للموقع قال النووي   :
"
فقد تقررت نصوص الشرع ، وإجماع أهل السنة : على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين{قلت المدون نعم من ماتوا تائبين من المعصية ولم تسعفهم حياتهم أن يكفروا عنها بالأعمال الصالحة أو بالابتلاءات في حياتهم الدنيا ان حذف كلمة التوبة الفعلية واستبقاء اسم الموحدين علي من قالوا لا إله إلا الله اسما مع نقضها فعلا بالموت علي إصرارهم علي  المعصية لهو الظلم بعينه وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في اسناده محرر ابن محرر الباهلي مطعون في حفظه فحديثه هذا ليس بمحفوظ انما المحفوظ ما جاء تاما بزيادات الصدق والاخلاص وسائر ما أرفق برواياته من معاني العمل والشهادة الحق والايمان بأن عيسي نبي الله وكلمته و و وهكذا قال ابن الصلاح  } قال مفتي الموقع " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 3

ثم قال مفتي الموقع ولرفع هذا التعارض ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالغفران هو عدم الخلود في النار .
وجعلوا دلالة هذا الحديث مطابقة للنصوص التي فيها خروج أهل التوحيد من النار بعد دخولهم فيها

قلت المدون زادوا الامر خطأً واضطرابا بذلك القول وهو واه ليس فيه نص  ولا نقل ثم استدل فقال :.
كحديث أنس بن مالك عن الشفاعة ؛ وفيه أن الله تعالى يقول : ( وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) رواه البخاري (7510) ، ومسلم (193

قلت فدين يقوم علي كلمة أو عبارة منقوضة بتخلي قائلها عن مضمونها لدرجة الموت علي عدم التوبة من معاصيه  كيف يقول الباري في ذلك { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)/النساء}

قال مفتي الموقع لكن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن سياق الحديث يثبت أن هذا الأمر من خصائص هذه الأمة ، وعدم الخلود في النار لأهل المعاصي من المؤمنين {قلت المدون الميتين تائبين} قلت المدون كل ما يأتي من قول مفتي الموقع وننهي الرد عليه بما سبق سياقه

ويستأنف مفتي الموقع ليس خاصا بهذه الأمة . قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
"
وأبعد من قال : أراد بغفرانها أن لا يخلد أحد منهم في النار ، لا أن لا يعذب أصلا ؛ إذ فيه أنه لا خصوصية حينئذ ، قطعا " انتهى من " شرح الشفا " (1 / 402

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود به بعض الموحدين وليس كلهم .
قال النووي   :
"
ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة ، أي يغفر لبعض الأمة المقحمات ، وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة " من " لا تقتضي العموم مطلقا ، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار ، وإن اقتضته في الأمر والنهي ، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا ، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص ، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع . والله أعلم " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 3

وقد أشار عدد من أهل العلم إلى هذا ؛ أي عدم عموم هذا الحديث ، وإنما هو متعلق بمشيئة الله تعالى ، ومما استدلوا به قول الله تعالى :
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) النساء /48.
قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
" وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ) أي من الشرك ( مِنْ أُمَّتِهِ ، الْمُقْحِمَاتُ ) أي السيئات المهلكات أهلها ، ولو من غير توبة .
وفيه إشارة إلى أنه من خصوصيات هذه الأمة المرحومة ، ببركة نبي الرحمة ، لكنه مع هذا تحت المشيئة ، ومختص بمن تعلقت به الإرادة لقوله تعالى : ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) فاندفع ما أورده الدلجي من وجه الإشكال بقوله : يفيد ظاهره العموم ، فيلزم أنه لا يعذب أحد مع الإجماع على تعذيب بعض عصاة المؤمنين أي من هذه الأمة وإلا فلا إشكال " .
انتهى من " شرح الشفا " (1 / 402

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي :
"
عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من حمل "من" على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولى ، جمعا بين الأدلة .
والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم ، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم ؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشرك{قلت ألا تستشعر أيها المتي للموقع أن الشرك أعم من علمه كمسمي اضغط هذا الرابط /انظر كل الروابط أدناه///} ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) ، فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها . فتبصر . والله تعالى أعلم " انتهى من " ذخيرة العقبى " (6 / 97

فالحاصل ؛ أن أهل التوحيد من هذه الأمة اختصوا بأنّ منهم من تغفر له كبائر ذنوبه ، لكن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى . والله أعلم 

==================

4.الجزء الرابع من سؤال وجواب في الطلاق 100.

ج  4.

س / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ

ج/ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد

س/ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو  بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح  واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح

سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد

فرق الطلاق.png

سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو 

س/ ما هي  تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق

ج / . وَ      الواو هنا واو العطف   ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء  وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))  

2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  قلت المدون   أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة  إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه  وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق  فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)   

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

 

س/  فماذا بعد تضع الحامل وتلد  فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة)

ج/ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما  ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري

س/ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟


ج/  أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه  والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(

 

وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ  والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي  }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو  بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما 
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته
  
2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها
 

 

لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن]  كالآتي

======================/===

 

 

ج/

 

 

 

س/ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق

ج / لا  .. الا  للذي   لم يُبَدِّله الباري سبحانه

س / لماذا ؟

ج / طلاق سورة البقرة2هـ  تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ  الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه  يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق  وحرز التلفظ خلف العدة

س / هل العدة في السورتين مختلفة

ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق  الطططلاق.png

س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم   

ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة

س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟

ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق  

س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق

ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم    فطلقوا  } معناه إذا أردتم التطليق {شروع}

فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها

س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة

ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي

1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر

2.عدة اللائي لم يحضن  وهن   

     أ} اليائسات من المحيض  

    ب}والصغيرات اللائي لم يحضن   

    ج}وبعض من يرضعن أولادهن

3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة-

س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟

ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد  وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و }

س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله  

ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ

س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ  وما نوع النسخ؟

ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل .

س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل

ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل}

و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة}

س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة

ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام  ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق

س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين 

ج/ نعم فقال تعالي

= واتقوا الله ربكم

= وتلك حدود الله

= ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه

= لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

= وأشهدوا ذوي عدل منكم

= وأقيموا الشهادة لله

= ذلك أمر الله أنزله إليكم

= ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

= وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 

= وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

= إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق

=َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)

   س / ماهو التكليف المحدد إذن

ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي

س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟

ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع  ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق   ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك  فإن ابي فبالطلاق والاشهاد

 

س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق

ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة  بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط  

س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم

ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ

س / اذكر هذا الدليل القراني

ج /  قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق }

س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه

ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية  مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم

/ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري}

س / ما الحجة في الاية والحديث ؟

ج / الحجة في الاية

قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن  لـــ.  عدتهن ...  وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن  .. ولا يخرجن ...  وتلك حدود الله  ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ...  أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ]

س / وما الحجة في كل ذلك ؟

ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات

س / كيف ؟

ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن   أو  {{ فارقوهن}}    أو   يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل   لــ    يعني بمعني [ بعد]   

2. لـــ .  عدتهن وهي لام بمعني   بعد عدتهن وانقضائها{كل لام  تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد  وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق

/ مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ.   ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}}  

3.  وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة   .

/ والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء]  

4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ  عدتهن   وأحصوا العدة ...

5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء  سواءا  المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة  وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها .

  6. وتلك حدود الله  حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ  بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها

.          1.  لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه  

.           2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده    

7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن...  والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة

عدة الاحصاء والاستبراء.png

                 ______________________________>

                  >_____________________________

أو فارقوهن...

8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن   ولا يخرجن]  هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا  زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء } 

9. وتلك حدود الله   صار هذا التشريع  حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو   عدة   ثم   الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله

1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ...  أو فارقوهن ...

وقلنا أن  الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة   فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع   وإما الطلاق في نهاية العدة .

س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟

ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق}

ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟

حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

 [[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر   ثم   تحيض ثم تطهر    ثم    إن شاء أمسك بعد    وإن شاء طلق قبل أن يمس  فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]]

/ وقد اخترنا رواية مالك  عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر   ...  ولا إلتفات لمن قال بخلاف ذلك

/ فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر   و

/ مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو  الاتقان  

/ فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي  طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد

/ بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ  وميقات التطليق .

/ والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته

/ كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر  موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر  وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة  وهكذا

وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه  النبي الذي أوتي جوامع الكلم  وأخُتصرت له الحكمة اختصارا  بظرفي الزمان ان يمسك الزوج     بعد أو يطلق قبل أن يمس  فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت  الحيضة الثالثة   وان شاء طلق قبل أن يمس   حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك  وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر

---------------------------------/----------------------------------------------

س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد  المسلم أن  يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ    وسورة الطلاق5هــ ؟

ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم  يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة  ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ   فتبدل هذا  هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه  حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك

8.jpg

222.png

س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟  ولماذا  يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون

ج 1       /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة}

  وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

 ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو   بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة  { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران}

أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم]  للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل    لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته

 لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل}

/  ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة

 و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح}

واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله  وعلامات الإحكام كثيرا  ما يجلِّيها الله لعباده       ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ  واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ  بتبديلها  وهو المريد  سبحانه  في فترة التنزيل

1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام

2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل

3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه  وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة}

4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه  وبعد هذا الرضا لن يكون رضا  لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ 

وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه

بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين    

1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ

2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ 

/ وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما  ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا  بعد عدة أسطر  فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان  يتسم بالاتي               

    فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ    .

أ} / تسمي المرأة  فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ 

1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..}

2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي  1.عدة التربص  2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات  3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق  4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا  وفي الحال  

           [a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي      

        [b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه  بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ  

      [c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام  لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ  

3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ  وهو أن تنتظر  وتراقب المطلقة نفسها  بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها  لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض     

فقضي  سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم  لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة

      وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ]

4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ  أن تعتد المطلقة  في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما

5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما  لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر  إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم  ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها  ....الحديث}

/ ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ  وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله  أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً  ولم يكن  الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد  جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته  ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها  بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ  ذلك المنزل جديدا  قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي  تضمنته سورة الطلاق5هــ  ولم يعلم وليس هناك في نظره  ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته  فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر

 

س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟

ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني  علي الماوس ويدك اليسري علي  زر كونترول وا      غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله

تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...

 

س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟

ج / اضغط عذا الرابط   كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...

س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟

ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط *  *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ

 

س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟

ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...

 

س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟

ج / نعم  في هذا الرابط   جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...

وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../

/الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...

الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../

مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...

/ الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...

/عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...  / الفرق ببونط أحسن%%%  /  /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...

............................

س /  هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة

ج / نعم واضط هذا الرابط  الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...

 

....................

 ...................................

س / ما معني الإحصاء والعد

ج /  هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد

.....................

س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ

ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة   /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*

س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟

ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل

  الأول

1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ  له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها

2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع  الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [  مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]...

كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد       ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن  الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم  ومما محاه الله تعالي في القران  1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه   2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين.

الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر

الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته.

............

س  / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟

 ج/لا  لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء

[ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق    

2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر  قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق    

 3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن  حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده  الامساك أو التطليق  ]

.....................

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

---------------------

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

 ...................

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا

ج  /

         1. بالولادة

         2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

1.سقط مهدد 

2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

............................

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

ج  / أولا   ..لا يوجد  في شرع الله حلف  بالطلاق   

ن.png

س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟

ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية  لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة  كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم  فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ    وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ    /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه

س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل

ج  / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا  هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد  أو ولادة]

س  / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟

ج  / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان

1.سقط مهدد 

2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد

س  / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟

ج  / أولا ..لا يوجد  في شرع الله حلف  

...............

الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي ::

وو.png

سيكولجيا النفس البشرية (لا تدري ) 11.pdf@0025.jpg     11111111111111111111.pngاا.pngااااا.@@png.png          

س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟

ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن  تقعيده لهذا المنهج

س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29}   التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي   صلي الله عليه وسلم  واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم  والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم  نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي .

...................................

 3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟  

 3  . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه  تبديلا   

4     /.   هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ  وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ

......................

5.    س 5 .  كيف ؟؟

ج  5.     استبدل الله الباري  شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ  التي كانت

 طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي

عدة ثم إمساك أو طلاق  حيث صار الشأن في التشريع الجديد  وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه  العدة وسميت عدة الإحصاء

...................

س  6. فصل لي ما تقول ؟؟؟

عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ  وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ      

  ........................

س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟

جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي  

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ

2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة

3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين  وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ  ع  دة} وتسمي لام بمعني بعد

     ......................................

 

س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني  بعد؟؟

     ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر) 

/ لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد  فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف]

ومثل قوله  فاللام في  لفظة  لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد

وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس]

فكلمة لمستقر لها فيها اللام  لام بمعني بعد أو لام تعني  الغاية التي بعد المسار 

/ وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ]

والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد

.................

 

س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه  شروع في تحقيق الحدث

 ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء  وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل

..................

س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟

ج  / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا

................

س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق 

ج  /  نعم هذه هي الجمل الست  القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية  والمعني المتصل للسياق الأساسي هو:

 [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية  Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][]

EEEEEEEHHHHHHHHH

 

والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  E  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ]  ومكان الكف  هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان

البيان ##############.png

وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها

. E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

 5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  

6  Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة  

1.لأنهما زوجان  

2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها.

3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات  حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر  

4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن  لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا  أن يمضيان الي الطلاق  أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله  [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ]

س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي                EHHHHHHHHHH

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

.....

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*                    1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

*                    2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

*                    3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

*     4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

*                    5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق}   

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)

س  / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته

ج   /عليهما أن يعتدا   هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج  لكن الزجة  لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج  بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا

س  / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة

ج  / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء   

..................

 {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)

......

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ

1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) الروابط للمراجعة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إني أزعم أن شريعة الطلاق التي يعمل بها جُلُ المسلمين اليوم منسوخة والمنسوخ صار بنسخه تكليفا موصوف بـــأنه باطل لأنه/

  سؤال وجواب في الطلاق قلت الاعداد للنشر ع اليوتيوب بمشيئة الله وموضوع تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن     النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلا...